الجزيري / الغروي / مازح
307
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي ( لست بولدي ) فعليه الحد وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي إنه ولد زيد ( لست بولد زيد ) أو ( أنت ولد عمرو ) « 273 » . أو قال لولده الذي أقر به : لست ولدي أو لست لأبيك أو زنت بك أمك ، ولو لم يكن قد أقر به ولكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك لكن له دفع الحد باللعان ، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا ( ولو قال لآخر ) غير ولده ( زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني حد للأب ) خاصة لأنه قذف له دون المواجه ، لأنه لم ينسب إليه فعلا لكن يعزر له كما سيأتي لتأذيه به ولو قال : زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية حد للام ، ولو قال يا ابن الزانيين فلهما ، ولو قال : ولدت من الزنا فالظاهر القذف للأبوين ، لأن تولده إنما يتحقق بهما وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما ويثبت الحد لهما ولأنه الظاهر عرفا . وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة ، لاختصاصها بالولادة ظاهرا . ويضعف بأن نسبته إليهما واحدة والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به . وربما قيل بانتفائه لهما ، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذ هو شبهة . والأقوى الأول إلا أن يدعي الإكراه ، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده . ( ومن نسب الزنا إلى غير المواجه ) كالأمثلة السابقة ( فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه ) كما هو الظاهر في الجميع « 274 » . « 273 » تحرير الوسيلة 2 / 430 « 274 » اللمعة الدمشقية 9 / 167